الشيخ الجواهري
14
جواهر الكلام
وفي خبره المروي عن تفسير العياشي ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " إنما الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره ، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد " . وقول أحدهما ( عليهما السلام ) في المرسل ( 2 ) كالصحيح : ( قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود ، وإنما الخطأ أن تريد الشئ فتصيب غيره ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير ( 3 ) : " لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا " مؤيدا ذلك كله بعدم مدخلية الآلة لغة وعرفا في الصدق . ومن قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي العباس ( 4 ) " قلت له : أرمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله ، قال : هذا خطأ ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : أرمي الشاة فأصيب رجلا ، قال : هذا الخطأ الذي لا شك فيه ، والعمد الذي يضرب بالشئ يقتل بمثله " : والمرسل عن ابن سنان ( 5 ) " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الخطأ شبه العمد أن يقتله بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة : إن دية ذلك تغلظ ، وهي ماءة من الإبل " . وخبر زرارة وأبي العباس ( 6 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا قال : ( إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله ، والخطأ أن يتعمده ولا يريد أن يقتله فقتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه " .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 18 - 6 - 8 - 7 - 11 - 13 . ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 18 - 6 - 8 - 7 - 11 - 13 . ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 18 - 6 - 8 - 7 - 11 - 13 . ( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 18 - 6 - 8 - 7 - 11 - 13 . ( 5 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 18 - 6 - 8 - 7 - 11 - 13 . ( 6 ) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الحديث - 18 - 6 - 8 - 7 - 11 - 13 .